حكم تقدم صفوف النساء على الإمام إذا كن يصلين في الجهة اليمنى من المسجد وحكم مسامتهن لصفوف الرجال ؟
عدد الزوار
59
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت (اللجنة الدائمة) للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، بكتابه رقم(269/9/20/ج) وتاريخ 7/4/1432هـ ، ومشفوعه: الاستفتاء المقدم من: سعيد بن فايت ابن معوض السفياني، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(517) وتاريخ 11/4/1432 هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (فإن مصلى النساء في مسجدنا يقع إلى جانب صفوف المصلين من جهة اليمين، وفي الصلوات الخمس ربما تم تأخير الصفوف إلى مؤخرة المسجد، فتصبح صفوف النساء متقدمة على الإمام والمأمومين، فما حكم ذلك ؟ أرجو التكرم بفتوى مكتوبة لعرضها على المصلين، وجزاكم الله خيرًا) .
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن المشروع أن تكون صفوف النساء خلف الرجال؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها»، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، ولا يجوز للمأموم رجلاً كان أو امرأة أن يتقدم على الإمام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» أخرجه البخاري ومسلم، ولأن من تقدم على إمامه لم يتمكن من الائتمام به، ولا بأس بأن تكون صفوف النساء في مصلاهن بمحاذاة صفوف المصلين من الرجال من اليمين أو اليسار في المسجد على ألا يتقدمن عن محاذاة الإمام مفصولات عن الرجال.
المصدر :
اللجنة الدائمة(1/341)المجموعة الثالثة.