حكم أخذ راتب من الدولة على الإمامة
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(14837)
أنا إمام جامع السيل الصغير، وأستلم راتبا شهريا من الأوقاف، ولكنني غير مطمئن من ناحية هذا الراتب؛ لأن من أخذ أجرة لا يصلى خلفه، وقد هممت عدة مرات بأن أترك المسجد، ولكن لو تنحيت عنه وتركته أخاف أن يستلمه من ليس كفأ للإمامة، همهم الراتب فقط، إما صاحب بدعة أو حليق لحية، أو شارب دخان أو مسبل إزاره، إلى غير ذلك من هذه المنكرات، وأنا قد بحثت ذلك كثيرا، ولكن لم أجد دليلا يبيح لي أن آخذ هذا الراتب الشهري، وأنا أحب أن أدعو إلى الله سبحانه (والله سبحانه هو الذي يعلم) بكل ما أقدر عليه سواء في المسجد أو في الشارع أو في كل مكان؛ لأنني مكلف من الله سبحانه وتعالى، ولا أريد جزاء ولا شكورا من أي إنسان، أريد أن أحتسب، والله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملًا أرجو إجابتي على هذا السؤال بكل دقة وأمانة ؟
الإجابة :
يجوز لك إذا قمت بإمامة المسجد أن تأخذ الراتب الموضوع من الأوقاف لمن يقوم بإمامة المسجد، ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله؛ لأن بيت مال المسلمين معد لمصالحهم، ومن أعظم المصالح التشجيع على الإمامة والأذان، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه الراشدون - رضي الله عنهم - يوزعون المال الكثير على أفراد المسلمين على حسب ما يقومون به من أعمال ويأخذونه. ولما قال عمر: يا رسول الله: أعطه من هو أفضل مني قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : «خذه وتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ومالا فلا تتبعه نفسك».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/420- 422)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس