حكم أخذ مكافأة على الإمامة أو راتب من الأوقاف
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(3210)
طلب مني أهل المسجد أن أكون إمامًا من قبل الأوقاف براتب، أو يدفعون منهم متبرعين، فلم أوافق؛ لما أعلم من عدم جواز أخذ الأجر على العبادات، كالصلاة، فما رأيكم ؟ أجيبوني خطيًا.
الإجابة :
يجوز لك أن تأخذ أجرا على الإمامة مرتبا أو مكافأة من الأوقاف، وقد جرى عليه العمل ولم ينكره أئمة المسلمين، لكون الإمامة من المرافق العامة، فمن قام بها من المسلمين كان له أخذ مقابل عليه من مال الدولة العام أو من الأوقاف، وله أن يأخذ المقابل من التبرعات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/420)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس