توفي ولده وهو لا يصلي فهل يقضي عنه الصلاة... ؟
عدد الزوار
62
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20155)
لي ابن يبلغ السابعة عشرة من عمره، توفي قبل شهرين في حادث سيارة، لم يكن له أي ذنب فيه، وكان ابني لا يصلي ولا يصوم شهر رمضان، فهل يجوز لي أنا والدته وإخوته قضاء شهر رمضان عنه ؟ وهل يثاب إذا صمت عنه يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو يوم الاثنين والخميس ؟ وأنا أيضا أصلي له أربع ركعات قبل صلاة الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر.
الإجابة :
الشخص إذا مات وهو لا يصلي ولا يصوم لا يعتبر مسلماً؛ لأن من ترك الصلاة متعمداً كافر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»، فإذا مات على هذه الحالة ولم يتب إلى الله - عز وجل - فإنه لا يجوز الاستغفار له والدعاء له، وأما ما تفعلينه عنه من الصلوات فإنه لا ينفعه ولو كان مسلماً؛ لأن الصلاة لا تدخلها النيابة، وما بعد صلاة العصر فلا تشرع النافلة إلا لسبب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/45- 46)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس