كيف يتم تجديد العقد بعد الحكم ببطلانه؟
عدد الزوار
184
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سمعت فتوى في البرنامج مفادها أن من تزوج امرأة لا تصلي قبل الزواج، أو عند الزواج، وكذلك من تزوجت رجلاً لا يصلي، فإن عقد النكاح باطل، ويجب تصحيحه وتجديده، والسؤال يا فضيلة الشيخ هو: كيف يتم تجديد عقد الزواج، وهل يجب فيه الإشهاد أم يُكتفى بالإشهاد الأول، فهل لا بد أن يكون هناك قاضٍ، أم يكتفى بولي المرأة والزوج وشاهدين فقط، علمًا بأن الغالبية عندنا من الفتيات لا يصلين قبل الزواج، وما حكم أخ لي شقيق، نصحته بأن يجدد عقده؛ لأن امرأته لم تكن تصلي قبل الزواج فسخر مني وتهكم علي معاندًا؛ لأنه مقتنع بهذا العقد وسيستمر عليه، ويعلل ذلك بأن الكافر هو من ترك الصلاة جحودًا، فقط أما من تركها كسلاً وتهاونًا واستهتارًا، رغم اعترافه بمشروعيتها ووجوبها فإنه يعد فاسقًا فقط، وهو من المسلمين، أجيبوني عما طرحت من أسئلة، أثابكم الله ووفقنا وإياكم جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
هذا الموضوع: موضوع اختلاف بين أهل العلم، رحمهم الله فمن
قال: إن ترك الصلاة تهاونًا بغير جحود للوجوب، يعتبر كفرًا أكبر، وردة عن الإسلام قالوا: يجدد العقد إذا كان أحدهما يصلي، والآخر لا يصلي وقت العقد، يجدد إذا كان الزوج لا يصلي، وهي تصلي أو كان هو يصلي وهي لا تصلي، فإنه يجدد العقد؛ لأنه يعتبر أحدهما كافرًا، ليس للمسلم نكاح الكافرة، وليس للكافر نكاح المسلمة، أما إن كانا جميعًا لا يصليان، فإنه يصح العقد؛ لأنهما مستويان، في هذا كما يتزوج الكافر من الكافرة، واليهودي من اليهودية، وأشباه ذلك وهذا كله، إذا قلنا بأن تارك الصلاة تهاونًا يعتبر كافرًا كفرًا أكبر، وهذا هو الأصح عند المحققين من أهل العلم، أن تركها تهاونًا وكسلاً، كفر أكبر، نعوذ بالله من ذلك؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» وقوله أيضًا -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» مع أحاديث أخرى في الباب دالة على أن ترك الصلاة، وإن كان تهاونًا كفر أكبر، وبهذا يجب تجديد النكاح، إذا كان لا يصلي وهي تصلي أو العكس، ولا يشترط تجديده عند الحاكم، ولا عند المأذون لو جدده في بيتهما، في حضرة الولي والشاهدين كفى ذلك، المطلوب التجديد فلو جدده بحضرة الشاهدين وبحضرة الولي، قال الولي: قد زوجتك، وقال الزوج قد قبلت، إذا كان كل منهما يريد الآخر، ما بينهما خلاف هو يريدها وهي تريده، فإنه يجدد بمهر جديد، وعقد جديد بحضرة شاهدين عدلين ويكفي هذا، والحمد لله هذا هو المختار وهذا هو الأرجح، وأما على قول من قال: إنه كفرٌ أصغر وإنه فسق فقط، فلا حاجة إلى التجديد، كما ذكر السائل عن خصمه، ولكن الأرجح والصواب أن تركها تهاونًا، يعتبر كفرًا أكبر؛ للأدلة القائمة في ذلك، أما من تركها جحودًا لوجوبها، فهذا يكفر عند جميع العلماء، وهكذا من استهزأ بها وسخر منها، ولو صلاها يعتبر كافرًا كفرًا أكبر، نعوذ بالله، نسأل الله للجميع العافية.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/332- 334)