كيف يتم تجديد عقد النكاح إذا كانت الزوجة لا تصلي؟
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أنا مواطن مصري، أشتغل في الأردن، تزوجت من عام 73 م وعندي خمسة أولاد، وعقدت عقد الزواج على زوجتي وهي لا تصلي، وأنا الحمد لله أصلي، وكنت لا أعرف أن عقد الزواج باطل، إذا كان أحد الزوجين لا يصلي، إلا من برنامجكم نور على الدرب، هل يجوز أن أعقد على زوجتي عقدًا جديدًا بشاهدي عدل، وولي بدون المأذون الشرعي والمحكمة، خوفًا من الوقوع في معصية مع زوجتي عند ذهابي إلى مصر؛ لأن المأذون والمحكمة سوف يعقدان بعد إجراءات طويلة، ووقت طويل، وما مصير الأولاد الخمسة؟
الإجابة :
الصواب أن الرجل إذا تزوج امرأة لا تصلي، أو هي تصلي وهو لا يصلي أن العقد لا يصح، في أصح قولي العلماء؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، في أصح قولي العلماء، لقوله - صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، بإسناد صحيح، عن بريدة بن الحصيب ضي الله عنه، ولقوله - صلى الله عليه وسلم- : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» أخرجه مسلم في صحيحه، وهناك أحاديث أخرى كذلك تدل على هذا المعنى، فإذا وقع هذا النكاح بين رجل يصلي وهي لا تصلي، أو العكس فإنه يجدد بشاهدين عدلين، ومأذون شرعي مع الولي أو وكيل الولي، وليس هناك ضرورة للمحكمة ولا للمأذون، فإذا حضر الولي والزوج وشاهدان وزوجه وليها بعدما تاب الله على من لا يصلي، واستقامت الأحوال فإنه يكفي يقول الولي: زوجت، ويقول الزوج قبلت بحضرة شاهدين، إذا كانت راضية المرأة بذلك والحمد لله، أما الأولاد فهم يلحقون لأجل شبهة النكاح، وذهب الأكثرون إلى أنه يصح النكاح، ولو كان لا يصلي إذا كان موحدًا لله، مؤمنًا بالإسلام، يؤمن بالآخرة، وليس عنده من النواقض إلا ترك الصلاة، فقال الأكثرون إن تركها لا يكون كفرًا أكبر، بل يكون كفرًا دون كفر، ولا يكون كفرًا أكبر يبطل النكاح، ولكن الصواب قول من قال: إنه كفر أكبر، للأحاديث السابقة وغيرها من الأحاديث الدالة على ذلك؛ ولأن الصلاة عمود الإسلام، لا يقاس عليها غيرها، فالواجب على من تركها أن يبادر بالتوبة، وأن يدخل الإسلام من جديد، بتوبته إلى الله سبحانه وتعالى، ويجدد النكاح إذا كانت زوجته طيبة، مصلية سليمة وهو المقصر بترك الصلاة، يجدد النكاح أو بالعكس هي لا تصلي وهو يصلي، يجدد النكاح وليس من شرط ذلك أن يكون عند المحكمة، أو عند المأذون إذا وجد الولي والشاهدان العدلان والزوج وهي راضية كفى والحمد لله.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/338- 340)