حكم امتناع الرَّجل المُسن من طلاق زوجته التي لا تصلي لحاجة الخدمة
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخ ع. ا. من مصر، يقول: عندنا رجل كبير في السن يبلغ من العمر تسعين عامًا، ولديه زوجة لا تصلي، مع العلم أنه أمرها بالصلاة فأبت، فهجرها، فصلت حينًا، أي بعض الأيام، وقطعتها. فأعطاها مرتبًا يوميًا أي بعض النقود، ثم قطعتها فقال لها: أنا بريء منك يوم الحساب، وأترك الأمر إلى الله، فقلت له طلقها، قال: لا أستطيع أنجبت منها أولادًا كثيرين، وأنا رجل كبير في السن ولا أستطيع الزواج مرة أخرى، وليس عندي من يعد لي الطعام ويقوم بواجبي، وواجب بيتي، فهل لهذا الرجل أن يبقى مع هذه المرأة والحال ما ذكر، أم توجهونه إلى شيء آخر؟ علمًا بأنه من المحبين لهذا البرنامج جزاكم الله خيرًا؟
الإجابة :
الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة، أن تارك الصلاة عمدًا يكون كافرًا كفرًا أكبر، فهذه المرأة تعتبر كافرة كفرًا أكبر، تكون بخروجها من العدة بعد كفرها، تكون غير امرأة له، لكن لا مانع من أن تخدمه، وأن تخدم ذريته، أولادها، وعليه أمرها بالحجاب وغض البصر عنها، وألاّ يخلو بها، فلا حرج أن تبقى في خدمة أولادها، وينفق عليها من أجل خدمة أولادها وأولاده، مع الدعاء لها بالهداية ومع النصيحة، لعل الله أن يهديها وترجع إلى الصواب، وهكذا أهلها ينصحونها، لعل الله يهديها بأسبابهم، فبكل حال هو يعتبرها خادمًا، لا زوجة ولا يخلو بها، ولا ينظر إليها، ويأمرها بالحجاب عنه، حتى يهديها الله ويردها للصواب، فإذا هداها ورجعت للصواب، فهي زوجته. ولا بد أن يكون موقفه معها حازمًا والحال ما ذكر، وهذا الواجب عليه، واختلف العلماء؛ هل ترجع إليه بنكاح جديد أم لا ترجع بنكاح جديد؛ لأنه لم يطلقها، وتبقى معلقة، متى هداها الله رجعت إليه، الصواب أنها ما دامت بهذه الحال، ولم ترض بالنكاح بغيره، وهو لم يطلقها، متى رجعت وهداها الله، هي زوجته.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/353- 354)