حكم الامتناع من طلاق الزوجة التي لا تصلي خشية الخلافات الأسرية
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تزوجت قبل عدة سنوات من إحدى قريباتي، ولكن وجدت زوجتي لا تصلي، فبدأت أحاول معها تارة بالترغيب، وتارة بالضرب والترهيب، وكانت تصلي حينًا وتترك الصلاة أحيانًا، حتى إني فكرت بطلاقها، ولكن بحكم قرابتها قد يحدث الطلاق فتنة بين الأقرباء، ماذا أفعل معها وجهوني جزاكم الله خيرًا؟
الإجابة :
من المعلوم شرعًا أن من ترك الصلاة يكون كافرًا، من الرجال والنساء في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها، أو شك في وجوبها، فهذا كافر عند جميع العلماء، وهذه المرأة التي سألت عنها أيها السائل، ما دامت لا تصلي فالنكاح غير صحيح، وعليك أن تفارقها بالكلية، واسأل الله أن يعوضك خيرًا منها، فإن اهتدت وتابت فلا مانع من تجديد النكاح، يجدد بمهر جديد وعقدٍ جديد، وإلا فالنكاح الأول غير صحيح، لكونها لا تصلي ولو بعض الأحيان، ترك الصلاة كفر أكبر؛ لأنها عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فنسأل الله أن يهديها ويردها إلى الصواب، ونسأل الله أن يعوضك خيرًا منها، أما القرابة فلا ينظر إليهم؛ لأن طاعة الله مقدمة على الجميع، وهذا شيء ليس له تعلق بالقرابة، هذا حكم من أحكام الله -عز وجل- ، والذي لا يصلي كافر، وإذا تزوج الرجل امرأة لا تصلي، وهو يصلي فالعقد غير صحيح، وهكذا لو كانت تصلي وهو لا يصلي، فالعقد غير صحيح، أما إذا كانا جميعًا لا يصليان، صح العقد؛ لأنهما كافران جميعًا، كما هو زواج النصراني من نصرانية، واليهودي من يهودية والوثني بالوثنية، أما ما دام الزوج يصلي، وهي لا تصلي فالعقد لا يصح، ولكن متى تابت في المستقبل ورجعت إلى الله وأنابت إليه فإنه يجوز أن ينكحها بعقد جديد.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/354- 356)