حكم اشتراط الولي مبلغًا من المال للزوجة عند طلاقها
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(19612)
زوج أب ابنته واشترط على زوجها أنه في حالة طلاقها يدفع مبلغ سبعين ألف ريال غير المهر المدفوع حال الزواج، فما حكم صحة هذا الشرط؟ أفيدونا أفادكم الله.
الإجابة :
اشتراط المرأة أو وليها عند عقد الزواج مبلغًا من المال يدفع في حالة تطليق زوجته شرط صحيح؛ لأنه جزء من الصداق اتفق على تأخيره، فإذا وافق الطرفان عليه وجب الوفاء به في حالة حصول موجبه وهو الطلاق، ويدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج» أخرجه البخاري في (صحيحه) وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- : «إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت» أخرجه البخاري في (صحيحه) وعموم حديث: «المؤمنون عند شروطهم» وزاد الترمذي في روايته: «إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/406-407)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس