حكم اشتراط والد المرأة مبلغًا من المال على الزوج في حال طلاقها
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إن بعض الآباء حينما يزوّج ابنته، يشترط على الزوج إذا طلق ابنته بعد الزواج أن يدفع مبلغ مائة ألف ريال مثلًا، هل هذا يجوز أم لا ؟ علمًا بأن زوجها الذي يطلقها لم يؤد واجبًا نحو هذا الزواج، أفيدوني جزاكم الله خيرًا ؟
الإجابة :
لم يثبت في الشرع المطهر تحديد للمهور، بل ما تراضى عليه الزّوجان، أو الزوج وولي المرأة فلا بأس، قلّ أو كَثُر، ولكن دلت السنة في أحاديث كثيرة على شرعية التّقليل من المهور، وعدم التكلف والمغالاة، هذا هو السُّنَّة، لما في ذلك من تشجيع الزواج، وإعفاف الشباب والفتيات وتسهيل هذا الأمر الشرعي، فالمغالاة من أسباب تعطيل الرجال والنساء جميعًا، لا من جهة المهور ولا من جهة الولائم، والتساهل في المهور والولائم والتخفيف في ذلك والتيسير في ذلك هو الذي ينبغي وهو من أعظم الأسباب في تكثير النكاح وتقليل السفاح، ومن أعظم الأسباب لعفة الرجال والنساء، ومن أعظم الأسباب لكثرة الأمة، فينبغي لكل مسلم أن يعتني بهذا، وأن يحرص على التخفيف والتيسير في المهور والولائم مهما أمكن ذلك، وإذا اتفق الزّوجان على مهر معين، ولو كان كثيرًا لزم، على حسب الشروط؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- : «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» متفق عليه، فإذا شرط عليه مالاً معينًا يدفعه عند الطلاق ودخل على ذلك لزم، فإذا زوّجه على أن يدفع لها أولاً -مثلاً- خمسة آلاف، وعند الطلاق عشرة آلاف أو عشرين ألفًا، أو أكثر أو أقل فإنه يلزم، فيكون المال المعين الأخير مؤجلاً إلى الطلاق، ويلزم الزوج إذا طلق أن يؤديه إلا إذا سمحت المرأة الرشيدة بذلك أعفته من ذلك فلا بأس؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾[البقرة: 237] فإذا سمحت وعفت، وطابت نفسها بشيء من المهر فلا بأس لقول الله -عز وجل- : ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾[النساء: 4] فالمقصود أن الشروط التي تكون بين الزوجين في النكاح معتبرة ولازمة إذا كانت موافقة للشرع المطهر، ومن ذلك شرط المهر المعين، المعجل والمؤجل، هذا هو الصواب.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/454- 456)