تزوج من ابنة قريبه وزوجه ابنة أخته بدون مهر فما الحكم؟
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
لقد تزوجت من ابنة قريب لي، وزوجته ابنة أختي، بدون أن أعطيه شيئا، ولا أعطاني شيئا، فهل هذا يجوز، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
الإجابة :
إذا كان هذا اتفاقًا بينكما وتشارطًا، فهذا هو نكاح الشغار، الذي نهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- ، وهو يسمى عند بعض الناس نكاح البدل، فهو لا يجوز، أما إذا خطبت منه وزوجك، وخطب منك وزوجته، من دون مشارطة، ولا اتفاق على أنك تزوجه ويزوجك، هذا لا بأس به، ولكل واحدة مهر المثل، أو ما ترضى به من المال ولو قليلا، أما التشارط والاتفاق على أنك تزوجه، ويزوجك من دون شيء، هذا هو نكاح الشغار، وهو منكر، وهو نكاح فاسد، وعليكما أن تجددا النكاح، إذا كان لكما رغبة في البنتين، كل واحد يجدد النكاح من دون شرط المرأة الأخرى، أنت تجدد وهو يجدد، بدون شرط المرأة الثانية، بمهر جديد وبرضا المرأة، والذي لا ترضاه زوجته، عليه أن يطلقها طلقة واحدة؛ لأن النكاح باطل لا يصلح، فيطلقها طلقة واحدة، ثم إذا هداها الله بعد ذلك، له أن يتزوجها بنكاح جديد، المقصود أن هذا النكاح فيه تفصيل، إن كان مجرد تراض من غير اتفاق ولا تشارط فلا بأس، وعليكما أن تعطيا البنتين مهرهما، مهر المثل، إلا إذا سمحتا عنكما أو رضيتا، كل يرضي زوجته بما تيسر، أما إن كان عن اتفاق، تزوجه ويزوجك أو مشارطة بينكما، فهذا هو الشغار المنكر، فالنكاح فاسد ولا يصح، وعلى كل منكما إذا كان له رغبة في امرأته، وهي ترغبه أن يجدد النكاح، من طريق الولي وشاهدين عدلين، ولا حاجة إلى الطلاق، وإنما يجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى، ولا بأس، أما الذي لا ترغبه زوجته، أو لا يرغبها، فيطلقها طلقة واحدة فقط، ولا تجبر عليه، وإذا كانت لا ترغبه يطلقها طلقة واحدة، وإذا اعتدت تزوجت بعد ذلك، إذا كان قد دخل بها، خلا بها أو وطئها، لا بد من العدة، أما إذا كنتما لم تدخلا بهما، فالطلاق يكفي حينئذ، ولا حاجة إلى عدة
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/28- 30)