خطب ابنة صديقه فاشترط عليه تزويجه موليته فما الحكم؟
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما الحكم إذا خطب إنسان ابنة صديق له، لكن ذلك الصديق اشترط عليه في المقابل أن يزوجه ابنته أو موليته؟
الإجابة :
الشغار محرم ويسميه بعض الناس نكاح البدل، وقد وضحه النبي - صلى الله عليه وسلم- ، فيما رواه مسلم في الصحيح، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- : «أنه نهى عن الشغار وقال: إن الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي» هذا هو الشغار وسمي نكاح البدل، وهو اشتراط عقد في عقد، يعني يشترط زواج في زواج، وهو باطل مطلقا في أصح أقوال أهل العلم، حتى ولو شرطوا مهرا ولو كان المهر مكافأة لكل واحدة، ما دام الشرط موجودا، أنه يزوجه ويزوجه، فالنكاح باطل وفاسد وليس بصحيح، في أصح أقوال أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم، إلى أنه إذا كان هناك مهر كاف، وليس هناك حيلة صح النكاح، لكنه قول ضعيف ومخالف للأحاديث الصحيحة، وقد روى الشيخان عن ابن عمر، -رضي الله عنمها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ، أنه نهى عن الشغار، وكذلك روى مسلم عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار» وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن معاوية -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- : «أنه نهى عن الشغار» وحكم معاوية بذلك في شخصين تزوجا شغارا وقد سميا مهرا فكتب إلى أمير المدينة، وأمره أن يفرق بينهما وقال: (هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم-)، مع أنهما قد سميا مهرا، فدل ذلك على أن ما حكم به أمير المؤمنين معاوية -رضي الله عنه- هو الحق، وهو مقتضى الأحاديث؛ ولأن العلة التي من أجلها نهي عن الشغار موجودة، ولو سمي المهر؛ لأن هذا الشغار، وسيلة إلى ظلم النساء والتعدي عليهن، وإجبارهن على النكاح ممن لا يرضين من أجل مصلحة الأولياء وأولاد الأولياء، فالصواب الذي نفتي به، ونعتقد أنه الحق: أن عقد الشغار باطل مطلقا، ولو سمي فيه مهر مكافئ، والواجب على من فعله أن يجدد النكاح، وإذا كانت لا تريده المرأة، وجب عليه تركها بطلقة واحدة، وأما إذا كانت تريده فلا مانع من تجديد النكاح، بعقد شرعي، ومهر شرعي، ليس فيه اشتراط امرأة أخرى، في كلا العقدين، فيجتنبها ويبتعد عنها حتى يجدد النكاح في حضرة شاهدين وولي ومهر جديد، إذا كانت ترغب فيه ويرغب فيها، أما إذا كانت لا ترغب فيه، فإنه يطلقها بطلقة واحدة، طاعة لله ولرسوله -عليه الصلاة والسلام- ، وحذرا مما نهى عنه الرسول -عليه الصلاة والسلام-.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/18- 21)