إذا أنجب في نكاح الشغار وماتت الزوجة فما الواجب فعله؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إنني ذهبت؛ لأتزوج من أحد أفراد جماعتي، وسبق لي أن تزوجت عدة مرات، ولدي بنون وبنات، ولكن النساء متن، فذهبت وخطبت من هذا الرجل الذي من الجماعة، وقال: لن أزوجك ابنتي إلا بشرط، أن تزوج ابني الأكبر ابنتك، فوافقت وتم الزواج ولكل واحدة منهن مهر خاص بها، وغير متساو، وبرضا كل من ابنته وابنتي، وتم الزواج وبعد مضي خمسة أشهر من زواج ابنتي ماتت، وسؤالي الآن: ما حكم هذا الزواج وهل هو شغار؟ وهل بوفاة ابنتي إن كان شغارا، هل انتهى الشغار بوفاتها أم لا؟ أرجو التوجيه في هذه الأمور، جزاكم الله خيرا؟
الإجابة :
نعم هذا النكاح شغار؛ لأنه ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- عن جماعة من أصحابه - رضي الله عنهم - ، عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر ومعاوية، أنه - صلى الله عليه وسلم- : «نهى عن الشغار» والشغار مثل ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك، وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي» هذا هو الشغار، فالذي ذكرته في السؤال شغار، وما دامت المرأة ماتت فأولادك لاحقون بك، وهم أولادك من أجل صفة النكاح، وعليك التوبة إلى الله والندم على ما حصل منك، وهكذا صاحبك عليه التوبة إلى الله، وعلى صاحبك الذي زوجته موجودة أن يجدد النكاح، عليه أن يجدد العقد؛ لأن العقد الأول فاسد، والأولاد لاحقون بآبائهم للشبهة، وعليه التوبة، كما أن عليك التوبة، وعليه أن يجدد العقد بعدما علم بحكم الشرع، يجدده من دون شرط المرأة الأخرى، يجدده بشاهدين، ولو ما توصلتما إلى المحكمة، ولو بالتزويج في البيت عند من ترون، بحضرة شاهدين والحمد لله.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/34- 36)