ما الواجب في نكاح الشغار؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخ/ م. أ. ع. ح. يسأل ويقول: عندي بنت، وطلبها مني رجل للزواج بها، فاشترطت عليه أن يزوجني بأخته، فزوجني بها وزوجته بابنتي، فما حكم ذلك؟
الإجابة :
هذه الصورة التي ذكرها السائل، تسمى (نكاح الشغار)، وقد ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في عدة أحاديث النهي عن ذلك، فهو نكاح فاسد مطلقا، سواء سمي مهر، أو لم يسم مهر. والواجب فسخه، وإذا كان كل واحد يرغب في المرأة، فإنه يجدد النكاح ولا حاجة إلى طلاق، كل واحد يجدد النكاح بمهر وشاهدين وولي، ولا حرج في ذلك، مع التوبة والاستغفار عما مضى، والأولاد يلحقون بآبائهم؛ لأن النكاح نكاح شبهة، فأولاده لاحقون به، ولكن عليه أن يجدد النكاح، إذا كان يرغب فيها، يجدد النكاح بمهر جديد وشاهدي عدل، إذا رضيت المرأة بذلك، وبذلك ينتهي الإشكال، لكن بشرط ألا تذكر المرأة الأخرى، يعني لا يشترط المرأة الأخرى، يتزوجها من غير اشتراط تزوج الأخرى، كل واحد يتزوج برضا المرأة من دون اشتراط المرأة الأخرى، ويكون هذا نكاحا جديدا بشروطه التامة، برضاها وبالولي، لكن لا يشترط خروجها من العدة بل يتزوجها في الحال؛ لأن الماء ماؤه، يتزوجها في الحال ولا حاجة إلى عدة، فإن لم ترده طلقها طلقة واحدة، تكفي طلقة واحدة لإنهاء هذا النكاح الفاسد، وعلى الجميع التوبة إلى الله سبحانه، على الرجال والنساء، والأولياء عليهم التوبة إلى الله جميعا؛ لأنهم وقعوا في أمر نهى عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/23- 24)