حكم ترك المرأة خدمة زوجها إذا قصَّر في النفقة عليها وعلى أولادها
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائلة/ ح. م. ح. تقول: امرأة متزوجة برجل لا يوفر لها ولا لأولادها أبسط أسباب المعيشة، فهو يعمل يوما، ويستريح أسبوعا، وأصبح الأولاد كأنهم أيتام، يتصدق عليهم الجيران، ومن يرى حالتهم يعطف عليهم، ويقدم لهم الصدقة، تقول: هي تنصحه وتطالبه بسد حاجات البيت والأولاد، ولكن لا حياة لمن تنادي، فأصبحت هي وهو في شجار دائم، فتذكر أيضا يا سماحة الشيخ بأنها تقول: بأنني لا أقوم بخدمته، هل آثم في ذلك؟ وهل أسأل عن تعاملي معه، أمام الله -عز وجل-؟
الإجابة :
أيتها السائلة، أنت مخيرة، إن صبرت فلا بأس، وإن لم تصبري، فارفعي الأمر إلى المحكمة، لك أن تطلبي الطلاق؛ لأنه لا يقوم بالواجب، وإن صبرت وتعاونت معه، فلا بأس عليك، ولا يلزمك طاعته فيما لا تستطيعين، كأوقات طلب الرزق لأولادك، وأما في الأوقات التي تستطيعين، فاستجيبي له في حاجاته، وإذا طلب في وقت لا تستطيعين إجابته، فأنت معذورة. والله يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]. فعليك طاعته فيما تستطيعين، ولا حرج عليك فيما لا تستطيعين، كوقت طلب الرزق لأولادك، ولنفسك؛ لأنه لا يقوم بالنفقة، والأوقات الأخرى التي يمنعك مرض، أو عذر شرعي كالحيض، أو ما أشبه ذلك. المقصود عليك طاعته حسب الطاقة فيما أباح الله وشرع الله. ولك طلب الفرقة، وطلب الطلاق عند المحكمة؛ لأنه لم يقم بالواجب.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/160 ـ 161)