حكم تكليف الرجل زوجته بالأعمال الشاقة
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رسالة من حائل المرسل م. خ. ش. يسأل ويقول: والدتي كبيرة في السن، وأبي لديه زوجة وأولاد صغار، وراعي غنم، فهل يجوز لوالدي أن يأمر والدتي بالأعمال الشاقة، مثل أعمال الغنم دون الذهاب بها، مع العلم أن والدتي لا تطيق مثل هذه الأعمال، أفيدونا مأجورين؟
الإجابة :
الواجب على المرأة أن تعمل الأعمال المعتادة، مع زوجها في بيتها، أما إن كانت الأعمال غير معتادة، فإنه لا يلزمها ذلك، إذا كانت لا تستطيع فإنه لا يكلفها ما لا تطيق، إنما الطاعة في المعروف، وعليها أن تعمل في بيتها ما جرت به العادة، من طبخ وكنس بيت، مما يفعله أمثالها، أما الشيء الذي يضرها أو يشق عليها، أو يصعب على أمثالها فعله، فلا يجوز تكليفها به إلا إذا رضيت به وسمحت، إذا كان مثلها يقوم بهذا، والزوجة الثانية تشاركها تقوم بنصيبها، فلا يجعل نصيب الثانية على هذه، فلا بأس، عليها قسطها.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/357 ـ 358)