أودع شخص عندها بعض الأغراض ثم لما عاد لأخذها أنكر زوجها الوديعة فماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السابع من الفتوى رقم( 3426 )
امرأة من مكة أجرت بيتها في وقت الحج على حجاج من أهل الأحساء وبعد انتهاء مناسك الحج طلب منها أحد الحجاج أن تحفظ عندها سحارة خشب وخيمة، فرفضت خوفًا من الأمانة، ولكنه وعدها بأن يعود بعد ستة أشهر لأخذها، ورضيت من غير أن تأخذ اسم الرجل ولا عنوانه، وبعد مرور المدة عاد الرجل وطلب الأمانة، ولكن الذي فتح له الباب كان رجل المرأة، وكان يعلم بالأمانة، فقال للرجل: (لا شيء لكم عندنا، السحارة انكسرت) ولما علمت المرأة أخذت تلوم زوجها على هذا التصرف، ثم أخذت تبحث عن الرجل، ولكن للأسف كان قد ذهب، ولا تعلم أين مكانه ولا عنوانه، وهي الآن تبكي كلما سمعت أحاديث عن الأمانة. فماذا عليها أن تفعل؟ هل تقدر ثمنها وتتصدق به؟ ملحوظة: لقد قالت لزوجها: لماذا فعلت ذلك؟ قال: أنا أتحمل هذه الأمانة.
الإجابة :
أما الزوج فآثم في عمله هذا، وعليك أن تقدري ثمن السحارة والخيمة وتتصدقي بالثمن على الفقراء بالنية عن صاحبها، فإن عاد مرة أخرى فيخبر، فإن طلب الثمن دفع له وكانت الصدقة لك، وإن أمضى الصدقة فأجرها له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/409- 410)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس