هل يجوز لمندوب المشتريات أن يأخذ عمولة من الباعة من غير علم الشركة؟
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(7849)
كلفت إحدى الهيئات موظفا بها أن يقوم بشراء سلعة معينة لها، وبعد بحث هذا الموظف واجتهاده في تحصيل أفضل نوع وأقل ثمن توصل إلى تاجر: سلعته جيدة، وسعره مثل سعر باقي السوق، وقال له التاجر: أبيع لك بمبلغ 12 قرشا للكيلو، والسعر المتداول في السوق لهذه السلعة 14 قرشا، فيكون لك على كل كيلو قرشان (على أن يسجل أنه اشترى الكيلو بـ 14 قرشا مثل سعر السوق)، فهل يحل للموظف أخذ هذين القرشين أم لا؟
الإجابة :
لا يجوز أخذ القرشين؛ لما في ذلك من الكذب والتزوير وأكل المال بالباطل، وعليه أن يكتب السعر بالواقع؛ أداء للأمانة، وابتعادا عن الكذب والخيانة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/231)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس