حكم البيع بربح مضاعف أضعافاً كثيرة
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
شخص يبيع سلعته تقريباً بأضعاف ما يقارب العشرة أو الخمسة عشر ضعفاً، ما حكمه؟
الإجابة :
إذا ربح الإنسان في السلعة ضعفين أو ثلاثة أو عشرة أو ألف ولكنه لم يزد عن سعر السوق فلا بأس، إلا أنه يلاحظ: لماذا اشتراها بهذا الثمن القليل: هل هو لأن البائع الذي باع له أولاً رجل غريب لا يعرف الأثمان، فهذا يجب عليه أن يبلغه، أو إن الأشياء طفرت وزادت بسرعة، فهذا لا شيء عليه.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(230)