بيان حد الربح الجائز
عدد الزوار
66
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: ما حكم بيع سلعة (دراجة آلية مثلاً) لمدة ستة أشهر بزيادة عن أجرها قدره عشرة آلاف ليرة سورية، هل يعتبر هذا من الربا أم أنه جائز؟
الإجابة :
ليس للثمن والربح حد محدود، فإذا بعت الدراجة أو السيارة بثمن معلوم إلى أقساط وآجال فلا بأس، اشتريت الدراجة أو السيارة بعشرة آلاف وبعتها بعشرين ألفًا في كل شهر خمسمائة أو في كل شهر ألف أو بالسنة، لا حرج في ذلك ولو كان الثمن أكثر من ثمنها بالنقد، لأن هذا أمر معروف، الآجل غير النقد، فليس في هذا شيء لكن عليك أن ترفق بالمشتري إذا كان ما يفهم توضح له الأمر، تبين له الأمر، حتى لا تخدعه بشيء يضره، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، عليك أن تراعي في هذا البيع المعتاد والثمن المعتاد إذا كان صاحبك غرًّا لا يفهم الأمور، فعليك بالرفق به، وأن تبيعه كما تبيع الناس الفاهمين.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/37-38)