حكم بيع السلعة بأسعار متفاوتة . .
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل م. ع. ز. أنا أبيع الساعات، والساعة مثلاً بمائة وخمسين ريالاً، فإذا أتاني رجل، أبيعها عليه بمائة وخمسة وأربعين ريالاً ويأتيني رجل آخر فأبيعها عليه بمائة وخمسة وثلاثين نقدًا، ويأتيني صديق فأعطيها له بحكم الصداقة بمائة وخمسة وعشرين ريالاً، وإذا جاء رجل أعرفه وقال: آخذ الساعة بمائة وخمسين ريالاً لكن الدراهم مؤجلة إلى المعاش، فهل البيع جائز؟ وفقكم الله.
الإجابة :
الواجب على المؤمن ألاّ يخدع الناس، بل يتحرى السعر المناسب الذي لا يضر إذا كان سعر الساعات بمائة وخمسين ريالاّ أن يبيع مثل ما يبيع الناس أمثالها (بمائة وخمسين ريالاً) ولكن يتنزّل لبعض الناس إذا ألح أو لكونه صديقًا أو قريبًا لا حرج كونه يتنزل لبعض الأقارب أو بعض الأصدقاء يبيع بأقل من السعر المعتمد لا حرج في ذلك، أما كونه يغش الناس إذا رأى ضعيفًا جاهلاً زاد عليه، وإذا رأى الحاذق البصير، أعطاه السعر المعتاد هذا لا يجوز بل يجب عليه ذلك كما يلاحظ الآخر يبيع بسعر معروف للجميع، لا يغش به أحدًا ولا يحابي به أحدًا، بل بالسعر الذي يبيع به الناس حتى لا يخدع الناس، وإذا نزل لبعض المحبين، أو بعض الأصحاب أو بعض الأقارب أو أعطاهم هدية مثلاً فلا بأس لكن لا يتحرى أن يظلم الجهال الذين لا يعرفون الأسعار فيبيع عليهم بأسعار زائدة بل يجب عليهم أن يكون سعرهم مطردًا معروفًا، مثلما يبيع الناس مع الحاذق ومع غير الحاذق، هذا الواجب عليه، وأما أنه ينزل لبعض الناس فلا بأس، أما كونه يبيع بالمؤجل لحين المعاش فالمعاش معروف إلى آخر الشهر فلا بأس، أما إلى معاش ما يدري متى يخرج، فيه جهالة أو فيه غرر، هذا لا يجوز أما إذا كان بينهم أجل محدود معروف تواعدا إلى أول الشهر أو آخر الشهر، معاش معروف معتاد لا بأس بهذا، أما السلفة وهي القرض فالأمر واسع القرض ليس فيه بأس، لكن لا يبيع إلا بالتفاوض إذا كان المعاش معروفًا إلى الشهر إلى آخر الشهر الثاني أو الثالث فلا بأس.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/54- 56)