حكم الزيادة في سعر السلعة إذا كان الزبون لا يماكس . .
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: إن بعض المشترين لا يساوم في البيع والشراء فماذا إذا بعنا على أولئك بسعر مختلف عن المساومين ؟
الإجابة :
الواجب أن يباع بسعر واحد إذا كان هو المعروف ولا يستغل جهل الجاهلين وغفلة الغافلين، أما إذا كان السعر على شيء واحد معروف ولكنه نزل لهذا من أجل محبته له أو صداقته له أو فقره أو ما أشبه ذلك، والمال ماله فسامح بعض الناس وإلا السعر معروف، السعر عنده للعموم، ولكن قد يساعد بعض الأصدقاء أو بعض الفقراء فيبيع بتسعة أو ثمانية هذا لا بأس أما أنه يستغل الجهلة والمغفلين، فيبيع ما سعره عشرة باثني عشر أو بثلاثة عشر أو بأكثر لأنهم لا يكاسرون، هذا لا يجوز، والواجب أن يبيع عليه بالسعر الذي يبيع على الناس.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/57)