حكم دفع الأرض لمن يستغلها في مقابل مبلغ من المال
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سوداني مقيم بالمملكة منطقة الباحة يقول: عندنا في السودان مشكلة رهن الأرض الزراعية وذلك بأن يقوم صاحب الأرض الذي يرغب في رهن أرضه الزراعية باستلام مبلغ من المال من المرتهن ثم يباشر المرتهن زراعة هذه الأرض ولا يعطي لصاحب الأرض شيئًا من هذه الغلة ومتى أراد صاحب الأرض فك الرهن فإنه يعيد المبلغ إلى المرتهن وترد إليه أرضه وليست هناك مدة معينة باستعادة الأرض فقد يستمر الرهن عشرات السنين ونوعًا آخر من الرهن يوجد عندنا أيضًا وهذا تحدد مدته بسنة واحدة فيدفع المرتهن مبلغًا لصاحب الأرض ثم يقوم باستثمارها لمدة عام واحد وهذا النوع يشبه النوع الأول من حيث أن صاحب الأرض لا يعطى شيئًا من الغلة ويختلف عن النوع الأول من حيث أن النوع الأول لا تحدد فيه المدة التي ستعاد فيها الأرض لصاحبها ولكنه متى أراد استعادتها تعاد إليه فما حكم هذين النوعين من التعامل بالرهن ؟
الإجابة :
إعطاء الأرض لمن يستغلها له ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن يكون بجزء مما يخرج منها، وهذه هي المزارعة، مثل أن يقول: خذ هذه الأرض وأزرعها ولي ثلث الناتج أو ربعه أو عُشره أو جزء مشاع منه على ما يتفقان عليه وهذه جائزة وقد: «عامل النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع»
الوجه الثاني: أن يعطيه الأرض يزرعها بأجرة معلومة منقطعة عن الخارج منها، مثل أن يقول: خذ هذه الأرض لمدة عشر سنوات كل سنة تعطيني ألف درهم فهذا أيضًا جائز ولا حرج فيه وقد قال رافع بن خديج -رضي الله عنه- حين ذكر المزارعة الممنوعة فقال: «فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به»
والشيء الثالث: أن يعطيه الأرض منحة ينتفع بها الزارع بدون مقابل هذا أيضًا جائز ولا بأس به وهو من الإحسان المندوب إليه فإذا كان هذا الذي أعطى الأرض منحة يأخذ من الزارع شيئًا يؤمن به نفسه فإن هذا لا بأس به ولعل هذه المسألة الأخيرة هي التي يقصدها السائل وحينئذ تكون جائزة
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب