حكم دفع الأرض للعامل ليزرعها على أن يكون البذر عليه ولصاحب الأرض الثلث
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 5955 )
يوجد عندنا في الأردن عادة أن الإنسان يوجد عنده أرض ملك في صك، ويزرعها شركاء، وصاحب الأرض لم يدفع مع الشريك أي خسارة، مثل حرث أو بذور، ولكن يأخذ الثلث من المحصول، هل هذا يجوز، وما حكم الإسلام في ذلك، وخاصة إذا كان الشريك يخسر خسارة، وفي بعض الأوقات لم تحصل الأرض قيمة الخسارة، وفي بعض الحالات يحصدها وتساوي مقدار 10 شوالات حب، فيجيء صاحب الأرض (المالك) ويأخذ منها 3 شوالات ومثل ذلك.
الإجابة :
عقد المزارعة بين صاحب الأرض والعامل عقد جائز، على أن يكون الخارج من الأرض مشتركا بينهما، للعامل الربع أو الثلث أو النصف مثلا، والباقي لصاحب الأرض، سواء كانت البذور والسماد والحرث والسقي وسائر العمل من العامل، أم بعضه من العامل وبعضه من صاحب الأرض؛ لما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع» وعنه أيضا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: نقركم بها على ذلك ما شئنا» رواه البخاري ومسلم . ولمسلم وأبي داود والنسائي : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرها» وفيها دليل على أن العمل وما ينفق من مال على الزرع كان من العامل - وهم اليهود - وعلى أن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب صاحب الأرض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/366- 368)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس