تنازل صاحب الحق للكفيل عن مبلغ من المال فهل هو من حق الكفيل أو المكفول
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 18603 )
كفلت شخصا يدعى شايع في قيمة سيارة ونيت (هاي لوكس)، اشتراها من المدعو فرحان بستة وأربعين ألف، وكفالتي غرم وأداء، ثم إن شايع المذكور تأخر عن دفع الأقساط، حيث إن المبلغ لم يدفع منه سوى أقساط شهرية، حيث إن مقدار القسط الواحد 1500 ريال، ودفع قسطين فقط عند حلول أجلهم مبدئيا، ودفع هذين القسطين عن طريق مرجعه، وحيث عمله تحول من المدينة المنورة إلى المنطقة الشرقية، ولم يرسل الأقساط المتفق عليها من رواتبه إلا بعد أن رفعت معاملة ضده بناء على الاتفاق الذي بينه وبين البائع، والاتفاق أن يحسم أقساط من رواتبه كل قسط شهري 1500 ريال، إلا أنه لم يلتزم بهذا الاتفاق، بل يرسل مبلغا ضئيلا لا يقابل الأقساط المقررة، وإرسالها ليس شهريا، بل بعد سنتين تقريبا، ثم حصل الاتفاق بيني وبين البائع فرحان أن أدفع له باقي المبلغ فورا ويتجاوز عما يستطيع عليه، وفعلا تنازل لي عن مبلغ 7000 ريال، وحقيقة طلبي في هذه الفتوى: هل هذا المبلغ هو حلال لي وخال من الشبهات، أو هو للمشتري مكفولي، أو يعاد هذا المبلغ المتنازل عنه لصاحب السيارة؟
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر، فالمبلغ الذي تنازل عنه البائع يسقط عن المشتري من ثمن السيارة. وأما أنت فليس لك إلا أن تطالب المكفول بالمبلغ الذي دفعته عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/195- 196)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس