إذا تولى أحد الشركاء كفالة المشتري فما الحكم ؟
عدد الزوار
65
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 10798 )
رجل شارك آخر في شراء سيارة، وقاموا ببيعها بثمن مؤجل على رجل، وكفل أحدهما المبلغ لصاحبه وهو شريك، ولم يعلم المشتري والكاتب بذلك، ثم ألحقا في السند الشراكة بينهما، وعلم الآخر أن ذلك لا يجوز؛ لأنه كفل ماله. أيجوز ذلك أم لا؟ يرحمكم الله.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا حرج في البيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآل
وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/196)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس