حكم العارية وحكم إعارة من يغلب على الظن استعمالها في المعاصي
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
وهذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، هل في منع العارية ممن لا يؤمنون في العقيدة أو في الخلق، أو في الالتزام، هل فيه إثم؟ وهل حينما أمتنع عن أشياء من إعارتها، وأنا أعلم يقينًا بأنه يستعمل في طريق غير مشروع، أو في ارتكاب أشياء مخالفة، هل عليَّ في ذلك إثم؟
الإجابة :
السنة الإعارة، إلا إذا غلب على ظنك أنه يستعمله في المعاصي فلا تعره، أما إذا كان مستورًا، أو لا تعلم شيئًا، فالسنة الإعارة، وأبشر بالخير، ولو كان ليس بجيد، ولو كان كافرًا، إذا كان مستأمنًا، أو معاهدًا، أو كان فاسقًا، لا بأس أن تعيره، مثلاً حصيرًا يجلس عليه، أو آلة يقضي بها حاجته، كمسحاة أو فاروع يقطع به خشبًا، أو قدوم، المقصود تعيره شيئًا من حاجته إلا إذا كنت تعلم، أو غلب على ظنك أنه يستعملها في المعاصي، فلا تعنه على معاصي الله، لأن الله يقول: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/303- 305)