استعار أغراضًا من شخص ثم لم يجده فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
64
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 11131 )
لي والد أخذ إبرة خياطة في عام 1350 هـ من حرمة عارية، وأعطاها عهد الله أن يرجعها، ولكن لم يرجعها إلى تاريخه، فما الحل، والحرمة غير معروفة هل هي حية أو ميتة؟ وأخذ تنكة في مكة من أحد سكان مكة ووعده إعادتها له، ولكن لم يجده عند رجعته له، ولم يعرفه، والتنكة جرم فاضي في عام 1360هـ ، وبقيت التنكة معه. نرجو التوجيه بما ترون في الموقفين.
الإجابة :
يجب على والدك إعادة الإبرة والتنكة إلى أهلها، وإذا لم يوجدوا فيعيدها إلى ورثتهم، وإذا تعذر عليه معرفتهم فيبيعهما، ويتصدق بثمنهما بنية عن أصحابها، فإن وجد أحدا منهم بعد ذلك أخبرهم بما فعل، فإن رضوا وإلا دفع إليهم الثمن، وتكون الصدقة له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/322)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس