بيان الأصناف التي يجري فيها الربا
عدد الزوار
65
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أبو سعيد من حضرموت يقول فضيلة الشيخ: ما معنى هذا الحديث قال-صلى الله عليه وسلم- : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح يداً بيد سواءً بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى» أو كما قال-صلى الله عليه وسلم- في الحديث السؤال هو هل إذا اشتريت براً أو تمراً يشترط أن أدفع القيمة في الحال لأنه في حديثٍ آخر يقول: «إذا اختلفت هذه الأنواع فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» أرجو توضيح هذه المسألة بأدلة واضحة حتى نفهم الجواب ولكم الشكر؟
الإجابة :
الأمر كما قال الأخ السائل وهو أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح» هذه ستة أشياء: «مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» وتفصيل ذلك أنك إذا بعت براً ببر وجب عليك أمران الأمر الأول التساوي في المكيال بأن يكون كلاهما سواءً والأمر الثاني التقابض قبل التفرق ل قوله: «مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد» وإذا بعت براً بشعير وجب عليك أمرٌ واحد وهو التقابض قبل التفرق ولا يجب التماثل لاختلاف الجنس وهذا معنى قوله: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم» يعني بزائدٍ أو ناقص، إذا كان يداً بيد . وإذا بعت ذهباً بذهب وجب عليك أمران التساوي في الوزن والتقابض قبل التفرق وإذا بعت ذهباً بفضة وجب عليك أمرٌ واحد وهو التقابض قبل التفرق وأما التساوي فلا يجب عليك بقي ما لو اشتريت براً بذهب فإن ظاهر الحديث أنه لا بد من التقابض قبل التفرق لقوله-صلى الله عليه وسلم- : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» وشراء البر بالذهب فيه اختلاف صنفين وعلى هذا فيجب التقابض قبل التفرق هذا ظاهر عموم الحديث ولكن هذا الظاهر غير مراد فإنه قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جواز السلم في الثمار وهو أن يُشترى من الفلاح تمرٌ بدراهم منقودة مع تأخر قبض التمر قال ابن عباسٍ -رضي الله عنهما- قدم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين فقال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «من أسلم في شيء فليسلم في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم» ففي هذا الحديث نصٌ صريح على جواز شراء التمر المؤجل بنقدٍ معجل وعلى هذا فيكون هذا النص مقدماً على ظاهر العموم في الحديث الذي ذكرناه وهو قوله-صلى الله عليه وسلم- : «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم».
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب