قاعدة التعامل في الربويات
عدد الزوار
119
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(17321)
ما الحكم إذا كان يشتري الذهب الصافي بالأجل ويشتري بالنقد كذلك؟
الإجابة :
قاعدة الربا:
1- أن الربوي إذا اتحدت علته وجنسه حرم فيه التفاضل والنسأ، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة، ولو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا.
2- وأنه لا يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه مقابل الصنعة.
3- وأن الربوي إذا اتحدت علته واختلف جنسه جاز فيه التفاضل، وحرم النسأ، كالذهب بالفضة، فإنه يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، ولكن يشترط التقابض في مجلس العقد قبل التفرق.
4 - وإذا اختلفت علته وجنسه جاز فيه التفاضل والنسأ، كالذهب بالحنطة والفضة بالشعير.
5- وأنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين ودرهمين، أو دينار ودرهم بدينار.
6- وأن فروع الأجناس أجناس باختلاف أصولها، فدقيق الشعير جنس، وخبزه جنس وهكذا.
7- وأنه لا يجوز بيع الربوي إلا بمعياره الشرعي، فاعتبار المساواة في الموزونات بالوزن، وفي المكيلات بالكيل.
8- وأن المماثلة لا بد من تحققها فيما اشترطت فيه، والشك فيها كتحقق المفاضلة.
9- وأن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها، وأنه متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها.
والأدلة على هذا كثيرة منها: حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد» رواه مسلم وأحمد.
وما صح عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والبر بالبر كيلًا بكيل، والشعير بالشعير كيلًا بكيل» رواه الأثرم والطحاوي وما رواه مسلم وغيره من حديث فضالة بن عبيد قال: «اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم- ؛ فقال: "لا تباع حتى تفصل». وما رواه مسلم وغيره عن جابر - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر».
وبناء على ما ذكر فلا يجوز فعل ما ذكرته في السؤال؛ لأن الذهب إذا بيع بجنسه -ذهب بذهب- متفاضلا مؤجلًا دخله ربا الفضل والنسيئة، وإذا بيع متماثلا مؤجلا دخله ربا النسيئة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/500- 502)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس