حكم التعامل بالربا مع الكفار
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(5120)
أما بعد، فلقد أوردت مجلة (الأمة) الصادرة في الدوحة (قطر) في عددها لشهر شعبان 1402هـ (حزيران 1982) فتوى في أمور مالية تجري في بلاد الغربة ودار الحرب، نصها: قد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز أخذ الربا من الحربيين في دار الحرب، وتصحيح كل عقد أو معاملة تعود على المسلم بنفع ما دامت قائمة على التراضي، وليس فيها غش ولا خيانة، فإن صحت فإنها قد تفيد بعض المسلمين في فرنسا ؛ لأن مقرراتنا المالية والسلف التي تأتينا من رابطة العالم الإسلامي بمكة والهبات التي تأتيني من صندوق التضامن الإسلامي ومن بعض البلاد الإسلامية تظل في البنك أشهرا قبل أن يحين وقت إنفاقها، ولا يستفيد من فوائدها المتراكمة سوى البنك الذي نتعامل معه، فإن صحت هذه الفتوى استطعنا الاستفادة من فوائد أموالنا في دار الحرب، وقدمناها على الأقل للفقراء والمساكين لا لغيرهم، والله من وراء القصد.
الإجابة :
أولاً: عقود المعاوضات المالية وتبادل المنافع بيننا وبين الكفار صحيحة ما دامت مستوفية لشروط العقود في شريعة الإسلام.
ثانيًا: التعامل بالربا حرام، سواء كان بين المسلمين أم بين المسلمين والكفار مطلقا، حربيين وغير حربيين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/19-20)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس