حكم أخذ رسوم مقابل السحب من الصراف الآلي
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
كنت في أحد البلدان وعند سحبي مبلغاً من المال بعملة ذلك البلد من آلة السحب يحسبون صرف العملة وكذلك يحسبون مبلغاً آخر يقولون مقابل استخدام الآلة فهل يعتبر هذا من الربا
الإجابة :
أما إذا كان حقاً أن الآلة يعني تستهلك شيئاً وجعل هذا السحب في مقابل استعمال الآلة فلا بأس به؛ لأنه كالأجرة وأما مسألة الصرف بأن يضع دراهم سعودية مثلاً ويأخذ جنيهاً استرلينياً فهذا لا يجوز؛ لأنه في المعاملات النقدية لا بد أن يكون التعامل يداً بيد، نعم لو فُرض أن هذا الصندوق فيه دراهم سعودية وجنيه استرليني وأدخل البطاقة فهنا نقول إنه جائز لأنه سيكون يداً بيد
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب