أقرضه مبلغًا من المال مقابل السدس مما سيربحه المقترض فما الحكم ؟
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(20756)
رجل اشترى سيارة بمبلغ (30) ألف جنيه ودفع من ثمنها (25) ألفا وبقي (5) آلاف إلى أجل؛ أي إلى شهر، ثم باع هذه السيارة بمبلغ (35) ألفا إلى سنة بالأجل وعند حلول الشهر عجز عن دفع الخمسة آلاف فقال لرجل آخر: ادفع عني (5) آلاف وأعطيك السدس في مربح ومكسب السيارة التي بعتها. فهل يجوز ذلك ؟ مع العلم أنه داخل على مكسب مضمون وباع نصيبه قبل أن يشتريه. فما حكم هذا البيع؟
الإجابة :
هذه الصورة المذكورة في السؤال من صور الربا، يحرم التعامل بها؛ لأن حقيقتها أن دافع هذا المال لك هو على ضمان بأنه سيأخذ أكثر منه مالا لمعرفة نصيب السهم المذكور وبيع السيارة التي تملكها إلى أجل بربح بيع صحيح، لكن لا يجوز أن تعطي من أقرضك مبلغ خمسة آلاف أكثر مما أعطاك، ولا يجوز لمن أقرضك أن يأخذ تلك الزيادة، والواجب عليه أن يتورع عن أكل الربا ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/82- 83)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس