حكم استثمار أموال التبرعات في البنوك الربوية وصرف الفوائد في الأعمال الخيرية
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(6594)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من المدير الطبي إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 50 في 11 \ 1 \ 1404 هـ ونصه:
أعرض على سماحتكم استفسار إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي حيال أموال صندوق التبرعات الذي هو موجود لدينا بالمستشفى، وهدفه مساعدة المرضى ومرافقيهم ماليا عند الحاجة، وأفيد سماحتكم: أن إدارة قسم الخدمات الاجتماعية بالمستشفى هي المسئولة من حيث تقييم المساعدات المالية، وإعطائها لكل محتاج فقير ومراجع للمستشفى، وسؤالنا هو: هل يجوز استثمار هذه المبالغ في بنك على أن تعود الفائدة أو نسبة الاستثمار للمبالغ الأصلية الموجودة بالصندوق لتعود أولاً وأخيرا فقط للمرضى والمراجعين الفقراء المحتاجين؟ أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا بفتواكم حول هذا الموضوع.
الإجابة :
وأجابت بما يلي: لا يجوز استثمار الأموال في البنوك الربوية، سواء كانت أموال تبرعات أم غيرها، ولو كان ذلك لتوزيع فائدتها على الفقراء، ويجوز استثمارها بطريق مشروع ليس فيه ارتكاب محرم من ربا أو قمار وعقود فاسدة ونحو ذلك، أما الأموال التي جبيت من الزكاة فلا يجوز الإتجار بها، بل تدفع نفسها في مصارفها الشرعية في أقرب فرصة ممكنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/359- 360)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس