حكم تغطية البنك لأرصدة العملاء مقابل عمولة
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(8162)
أنا أتعامل مع أحد البنوك من فترة 4 سنوات، وطلبت منهم تغطية الرصيد عندما لا يكون الرصيد كافيا، على أن أسدد ذلك في أقرب وقت، فأبدوا استعدادهم على أن يضيفوا عمولة تغطية تصل حوالي 10% من المبلغ الذي غطوا به الرصيد. أرجو الإيضاح حول هذه التغطية هل هي ربا أم لا، وهل يجوز لي التعامل معهم؟ علما أنني لم أوافق على هذه الفكرة حتى أحصل على جواب شاف؛ لأنني أخاف من الحرام وغضب الله تعالى.
الإجابة :
إذا كان الواقع في التعامل كما ذكرت فهو ربا صريح، ويجب عليك اجتنابه؛ لأنه من كبائر الذنوب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/362- 363)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس