حكم إحضار عملاء للبنوك الربوية مقابل عمولة
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(1080)
ما حكم تعاون إنسان مع البنك بعمولة يسام عليها، في نظير إحضار عملاء للبنك يودعون فيه نقود لأجل بفائدة، وما حكم من يحسب مبلغ هذه العملية من موظفي البنك حسب التعرفة الموضوعة لتظهر العمولة فقط، دون أن يشارك في أصل العملية؟
الإجابة :
التعاون مع البنك الذي يتعامل بالربا بعمولة، مقابل إحضار عملاء له يودعون فيه نقودهم في نظير نسبة مئوية من رءوس أموالهم مثلا - حرام صريح، وتولي ما يتعلق بهذه العملية حسابا لها أو تقييدا في السجلات أو عدا للنقود أو تسليما أو تسلما لها محرم أيضا؛ لما في ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/345-346)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس