حكم استقراض المشتري من بائع الذهب لتسديد ثمن الحلي
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(4518)
إنسان أخذ مني مصاغ ذهب، وثمن المصاغ ألف ريال، وقلت له: ما يجوز إلا نقدا، وقال: سلفني ألف ريال، وسلفته الألف ريال وأعطاني إياه. هل هذا يجوز؟
الإجابة :
لا يجوز؛ لأنه احتيال على الربا، وجمع بين عقدين، عقد سلف وعقد بيع، وهو ممنوع أيضا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/484- 485)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس