حكم طلب بائع الذهب من جاره إقراض المشتري على ضمانه في حال عجز المشتري عن قيمة الحلي
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس من الفتوى رقم(3211)
يشتري مني شخص ذهبا، ويقصر المبلغ الذي معه، وأطلب من أحد جيراني الذي يعرفني ولا يعرفه أن يسلفه تكملة المبلغ، وأكون كفيل غرم له عند جاري، فما حكم ذلك؟
الإجابة :
يجوز؛ لأن التقابض حصل في المجلس وإن كان عن طريق اقتراض المشتري بكفالة البائع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/475- 476)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس