كيفية التعامل في بيع الذهب والفضة
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع.م.س. وفقه الله لما فيه رضاه آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعده:
وصلني كتابكم الكريم المرفق بهذا المتضمن سؤالكم عن كيفية المعاملة في الذهب والفضة وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق وزادنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين من العلم النافع والعمل به إنه جواد كريم
الإجابة :
والجواب عن سؤالكم: قد بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى» ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي عامة لجميع أنواع الصرف ولجميع أحوال الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو حليا أو قطعا من الذهب والفضة غير مضروبة فلا يجوز بيع الذهب بالذهب مطلقا إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد وهكذا الفضة، أما بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فلا حرج في ذلك متفاضلا؛ لأن الذهب أنفس من الفضة وأغلى، لكن لا بد أن يكون ذلك يدا بيد في المجلس قبل التفرق، أما إذا باع الذهب بمال آخر غير الذهب والفضة كالطعام والأواني والملابس والأراضي وغير ذلك، فلا بأس بالتفرق قبل القبض لأحدهما إذا كان المبيع والثمن معلوما معينا وليس في الذمة، أما إذا كان المبيع في الذمة فلا بد من قبض الثمن في المجلس، وإن كان البيع مؤجلا فلا بد أن يكون الأجل معلوما مع قبض الثمن في المجلس كبيع السلم حتى لا يكون البيع دينا بدين. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المفتي العام للمملكة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/155- 156)