حكم بيع الذهب وشراء آخر قبل قبض الثمن
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائلة م. أ. أ. تقول بأنها تبيع وتشتري في الذهب، وفي أحد الأيام باعت مجموعة من الحلي على الصائغ، ثم اشترت منه حليًّا، وزاد على القيمة الأولى، فما الحكم يا سماحة الشيخ، وما معنى الحديث: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل، سواءً بسواء» وهل على الذهب زكاة بالتفصيل؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
يجب عليها أن تأخذ قيمته ثم تشتري ذهبًا آخر، حتى لا يكون وسيلة إلى بيع الذهب بالذهب، أو بيع الفضة بالفضة، فإذا باعت عليه الذهب تقبض الثمن، ثم تشتري ما شاءت منه، إن اشترت ذهبًا يدًا بيد، أو إن شرت فضة بذهب يدًا بيد، أو إن شرت ذهبًا بذهب يكون متماثلاً سواءً بسواء، وزنًا بوزن، المقصود أنها إذا باعت عليه الذهب تقبض الثمن، حتى لا يكون حيلة، تقبض الثمن، ثم تشتري منه ما شاءت، أما معنى «الذهب بالذهب، مثلاً بمثل»، فهو أنه سواء بسواء، يعني مثقالاً بمثقال، مثقالين بمثقالين، ثلاثة بثلاثة، جنيهًا بجنيه، جنيهين بجنيهين، على السواء، وزنًا بوزن، سواءً بسواء، يدًا بيد، مثل ما قال - صلى الله عليه وسلم- : «الذهب بالذهب، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، وزنًا بوزن» فليس لها الزيادة ولا غيرها.
لا بد أن يكونا متماثلين، وزنًا بوزن، سواءً كانوا حليًّا أو نقودًا، لا بد وزنًا بوزن، والفضة كذلك، أما إذا اختلفا، الذهب بالفضة فلا حرج، يدًا بيد.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/128- 129)