حكم بيع الذهب بالذهب أو بالأوراق النقدية مع أخذ أجرة الصناعة
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول والثاني والخامس من الفتوى رقم(5937)
صائغ يأخذ أجرة الصناعة على الذهب، ويتم ذلك إما في صورة بيع ذهب ويتقاضى ثمنه مع الأجرة، أو تبادل ذهب بذهب ويأخذ أجرة الصناعة بما فيها مكسبه.
الإجابة :
أخذ الأجرة على صناعة الذهب مع قيمة المبيع لا شيء فيه إذا بيع بغير جنسه، كالورق النقدي، أما إذا بيع بجنسه كذهب بذهب مع أخذه أجرة فلا يجوز؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز».
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/487)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس