حكم مبادلة ذهب بالذهب مع زيادة أحدهما
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: ظهرت شبهة ربا، أو هو الربا نفسه، فيما أعتقد ولا أدري بين باعة أهل الذهب ألا وهو إذا جاء شخص ما، يحمل أنواعًا من الحلي ذهبًا، وقصده بدلاً عنها من نوعها، فصاحب الذهب أي البائع قد يزن هذا الذهب، ليشتريه بمثله ذهبًا، من نوعها حليًّا، ولكن يطلب زيادة على الذهب، زيادة كبيرة، فهل هذا من الربا؟ أفتونا مأجورين وفقكم الله.
الإجابة :
قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الذهب: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواءً بسواء يدًا بيد» فإذا كان هذا الصائغ أو هذا البائع للذهب، يطلب زيادة على الوزن، فقد وقع في الربا، فإذا كانت الحلي المبيعة، تزن عشرين مثقالاً، وذهبه كذلك، ولكن يريد من المشتري زيادة من الأوراق العملة النقدية الورقية، هذا لا يجوز لأنها تقابل جزءا من المبيع، منها عندهم فيكون باع الذهب بأقل منه والرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: «مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواء» فالحاصل أنه إذا باع ذهبًا بذهب، لا بد أن يكونا مثلَيْن، لا يزيد هذا على هذا، لا من جنسه، ولا من غير جنسه، فإذا زاد أحدهما ورقًا نقديًّا أو شيئًا آخر من السلع، جاء الربا؛ لأن الرسول قال: «مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد»، وبهذا تعلم أن هذا البيع ربا.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/124- 125)