حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن إذا كان يدا بيد ؟
الإجابة :
كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة كلها ريال لكن اختلفت المادة إحداهما: من الورق والأخرى: من الحديد، وذهب أهل العلم إلى الجواز لاختلاف الجنس، والأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ، وفق الله الجميع
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/168)