حكم بيع النقود المعدنية بالأوراق النقدية مع زيادة
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم بيع الدراهم المعدنية بالأوراق النقدية مع الزيادة، أي: أن البائع يأخذ الزيادة كأن يبيع التسعة بعشرة ؟
الإجابة :
حكم بيع الدراهم المعدنية بالأوراق النقدية مع الزيادة أو النقص لا بأس به، بشرط أن يكون التقابض في مجلس العقد، وذلك لعموم قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ : «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد» .
وقد نص الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على أن الفلوس التي يتعامل بها الناس لكونها معدناً لا ذهباً ولا فضة ليس فيها رباً: - فمنهم من أطلق وقال: ليس فيها رباً مطلقاً.
ومنهم من قال: فيها ربا النسيئة.
وهذا أصح؛ لأنها لما كانت أثماناً وقيماً للأشياء أشبهت النقد الفضي والذهبي من وجه، فتُعْطَى بعض أحكامه من وجه آخر.
فأقرب الأقوال في هذه المسألة: أنه يجوز فيها ربا الفضل وهو الزيادة والنقص، ولا يجوز فيها ربا النسيئة وهو تأخير القبض.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(3)