الاختلاف في العملة يشترط فيه التقابض دون التماثل
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فضيلة الشيخ: ما حكم استبدال تسعة ريالات أو عشرة ريالات بتسعة نقود معدنية، هل يدخل في باب الربا؟
الإجابة :
استبدال عشرة ريالات بتسعة ريالات من الحديد لا بأس به، لكن بشرط التقابض قبل التفرق، لأن هذا داخل في عموم الحديث: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد» ولأن تقدير هذه الورقة بعشرة ريالات إنما هو من قبل الحكومة ليس تقديراً ذاتياً، هذه الورقة لو لم تقدر من قبل الحكومة بهذه الدراهم ما ساوت شيئاً، فعلى كل حال أن هذا جائز بشرط التقابض قبل التفرق وليس فيه ربا.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(76)