حكم الاقتراض بعملة ورده بعملة أخرى
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا استلف إنسان من آخر مبلغاً من المال، ورده بعملة أخرى، أخذه بالريال السعودي -مثلاً- وذهب إلى الكويت، فرده بالدينار الكويتي! هل هذا جائز؟
الإجابة :
هذا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- : كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومك، ما لم تتفرقا وبينكما شيء» فإذا أخذت دراهم من نقد السعودية واستوفيته في الكويت بالدينار الكويتي فلا بأس، لكن بشرط أن تكون بقدر القيمة هناك، يعني فيما يساوي الريال السعودي وتعطي بالقيمة بدون زيادة ولا نقص.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(127)