حكم التعامل ب (فيزا سامبا)
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17611)
يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة (فيزا) سامبا، صادرة من البنك السعودي الأمريكي، وقيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية (485) ريالا، وإذا كانت فضية (245) ريالا، تسدد هذه القيمة سنويا للبنك لمن يحمل بطاقة (فيزا) للاستفادة منها كاشتراك سنوي. طريقة استعمال هذه البطاقة: أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يريده (سلفة)، ويسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز أربعة وخمسين يوما، وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب (السلفة) خلال الفترة المحددة يأخذ البنك عن كل مائة ريال من (السلفة) المبلغ المسحوب فوائد قيمتها ريالا وخمس وتسعين هللة (1.95)، كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة (3.5) ريال عن كل (100) ريال تسحب منهم أو يأخذون (45) ريالا كحد أدنى عن كل عملية سحب نقدي. ويحق لمن يحمل هذه البطاقة شراء البضائع من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالا نقديا، وتكون سلفة عليه للبنك، وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه أربعة وخمسين يوما يأخذون على حامل البطاقة عن كل مائة ريال من قيمة البضاعة المشتراة من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك فوائد قيمتها ريالا وخمس وتسعين هللة (1.95) فما حكم استعمال هذه البطاقة والاشتراك السنوي مع هذا البنك للاستفادة من هذه البطاقة؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
الإجابة :
إذا كان حال بطاقة (سامبا فيزا) كما ذكر فهو إصدار جديد من أعمال المرابين، وأكل لأموال الناس بالباطل، وتأثيمهم وتلويث مكاسبهم وتعاملهم، وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر: (إما أن تقضي وإما أن تربي) ؛ لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة ولا التعامل بها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/524- 525)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس