مسائل في البيع بالتقسيط
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16747)
أ- نقسط بعض السيارات على المشتري، ونتفق معه على أن قيمة السيارة بالتقسيط هو مبلغ كذا، تدفع مقدما كذا، والباقي يسجل في كمبيالات أقساط شهرية، ولكن المشتري يتفق معنا على أنه ليس لديه المقدم، بل سيدفعه من قيمة السيارة بعد بيعها على أحد التجار خارج المعرض، فهل في ذلك حرام أم لا؟
ب- نقوم بتقسيط السيارة على المشتري، وبعد إنهاء إجراءات التقسيط يقوم ببيعها على أحد التجار خارج المعرض، والثاني بدوره بعد أن يحصل على ربح يبيعها على تاجر آخر، فهل إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق يحق لنا نحن أصحاب المعرض شراء السيارة مرة أخرى بعد مرورها على مشتر أو أكثر؟
جـ- بعض المشترين بالتقسيط لا يحب إظهار نفسه، فيطلب منا أن نعرض له السيارة للبيع بالنقد، فهل يحق لنا بيعها نيابة عنه، واستلام المبلغ من المشتري من خارج المعرض؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء المذكور أجابت عنه بما يلي: بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال، وهي: ما حكم بيع السيارة بثمن على أقساط يدفع منها القسط الأول حالا، وباقي الأقساط مؤجلة، ثم يبيعها المشتري على إنسان آخر ويسدد القسط الأول من قيمتها، وبقية الأقساط تبقى في ذمته إلى حلولها، فلا مانع من ذلك شرعا إن شاء الله، لكن لا يجوز لكم إجراء العقد مع المشتري ولا التفاوض معه بشأن القيمة إلا بعدما تملكون السيارة ملكا تاما، وتقبضونها ممن باعها عليكم.
وبالنسبة للفقرة الثانية، وهي: ما حكم شرائكم السلعة من غير من استدانها منكم؟ فلا مانع من ذلك أيضا، إذا لم يكن هناك مواطأة بينكم على ذلك.
وبالنسبة للفقرة الثالثة، وهي: ما إذا استدان منكم شخص سلعة بثمن مؤجل، ثم وكلكم على بيعها له من غيركم، فلا مانع من ذلك إذا كان المستدين قد قبض السلعة بعدما اشتراها قبضا تاما، والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/162- 163)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس