حكم قراءة المأموم الفاتحة عند شروع الإمام بقراءة ما بعدها
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، هل يجوز لي أن أقرأ الفاتحة وهو يقرأ ما تيسر من القرآن؟
الإجابة :
نعم لك أن تقرأ الفاتحة، فإذا تيسر أن تقرأها في حال السكوت فهو أولى، فإذا كان لا يسكت، أو لم يتيسر لك أن تقرأها فاقرأها ولو كان يقرأ، ثم تنصت؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» فإذا تمكنت من قراءتها في حال السكوت فافعل، وإلا فاقرأها ثم أنصت، لكن من نسيها من المأمومين، أو جهل حكمها، أو جاء والإمام راكع تجزئ الركعة والحمد لله؛ لأنها من حق المأموم التي تسقط عنه بخلاف الإمام والمنفرد، فإنها ركن في حقهما، أما في حق المأموم فهي سنة عند بعض العلماء، والصحيح أنها واجبة في حق المأموم، لكن إذا نسي أو جهل سقطت عنه، أو جاء والإمام راكع ما أمكنه قراءتها أجزأته الركعة؛ لحديث أبي بكرة الذي جاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: «زادك الله حرصا، ولا تعد»
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 308- 309)