حكم صلاة الإمام الذي لا يطمئن في صلاته
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم صلاة الإمام الذي يسرع في صلاته؛ بحيث لا يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة؟ فهل صلاته صحيحة أم لا؟
الإجابة :
الواجب على الإمام وعلى المنفرد وعلى المأموم الطمأنينة، فالطمأنينة من أركان الصلاة العظيمة، فلا يجوز للمؤمن أن يتساهل في صلاته سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا؛ لما ثبت في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال للمسيء صلاته: «اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» وكان -عليه الصلاة والسلام- إذا ركع اطمأن حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع اعتدل؛ استوى حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا سجد استوى واعتدل حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع وجلس بين السجدتين اعتدل حتى يعود كل فقار مكانه، هذا هو الواجب، فالإمام الذي يسرع في الصلاة ولا يطمئن لا تصح صلاته، بل تكون باطلة، فالواجب أن ينبه، فإن استقام وإلا يجب عزله ولا يصلى خلفه، لا بد أن يطمئن، ويجب أيضا أن يأتي في الركوع بالتسبيح، يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم. والواجب مرة، والأفضل أن يكررهن ثلاثا أو أكثر، خمسا أو ستا أو سبعا، هذا هو الأفضل، وأقل الكمال ثلاث مرات، يأتي بها في الطمأنينة: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فإذا زاد جعلها خمسا أو سبعا كان أفضل، والواجب مرة وهكذا في السجود: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. أقل الكمال ثلاث، والواجب مرة، وإذا زاد وجعلها خمسا أو سبعا أو عشرا كان أفضل، ويستحب أن يدعو في السجود أيضا، ويجتهد في الدعاء كما جاءت به السنة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. أما الإسراع والنقر فهذا لا يجوز مطلقا، بل هو يبطل الصلاة. نسأل الله العافية.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 309- 311)